المادة 27 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 11 لسنة 2021
استثناء من حكم المادة (١٠)، يأمر قاضى الإفلاس بحفظ طلب إعادة الهيكلة فى الأحوال التالية :
( أ ) إذا تعذر الاتفاق على خطة إعادة الهيكلة .
(ب) إذا لم يرفق التاجر بطلبه المعلومات أو المستندات المبينة سلفا أو التى كلف بتقديمها خلال الأجل الذى حدد لذلك .
(ج) إذا لم يقم التاجر بسداد التكاليف والمصروفات اللازمة لإجراءات إعادة الهيكلة ومن بينها أتعاب المعاون أو إذا تبين أن موجوداته لا تكفى لسدادها .
(د) زوال الأسباب التى دعت التاجر إلى التقدم بطلب إعادة الهيكلة .
(ه) إذا كانت إجراءات إعادة الهيكلة غير ملائمة للتاجر استنادا إلى البيانات والمستندات المقدمة مع الطلب أو استنادا إلى التقرير الذى تعده لجنة إعادة الهيكلة .
(و) إذا لم يتفق جميع الورثة على إعادة الهيكلة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 29 أبريل 2021 · بالقانون 11/2021
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.