Article 27 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 11 of 2021
استثناء من حكم المادة (١٠)، يأمر قاضى الإفلاس بحفظ طلب إعادة الهيكلة فى الأحوال التالية :
( أ ) إذا تعذر الاتفاق على خطة إعادة الهيكلة .
(ب) إذا لم يرفق التاجر بطلبه المعلومات أو المستندات المبينة سلفا أو التى كلف بتقديمها خلال الأجل الذى حدد لذلك .
(ج) إذا لم يقم التاجر بسداد التكاليف والمصروفات اللازمة لإجراءات إعادة الهيكلة ومن بينها أتعاب المعاون أو إذا تبين أن موجوداته لا تكفى لسدادها .
(د) زوال الأسباب التى دعت التاجر إلى التقدم بطلب إعادة الهيكلة .
(ه) إذا كانت إجراءات إعادة الهيكلة غير ملائمة للتاجر استنادا إلى البيانات والمستندات المقدمة مع الطلب أو استنادا إلى التقرير الذى تعده لجنة إعادة الهيكلة .
(و) إذا لم يتفق جميع الورثة على إعادة الهيكلة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 29 April 2021 · by Law 11/2021
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.