القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 28 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ينهى القاضى خطة إعادة الهيكلة بانتهاء تنفيذها أو تعذر ذلك أو الإخلال بها لأى سبب بناء على طلب أى من أطرافها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.