المادة 259 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
النص الساري
تسرى فى شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس الأحكام الآتية :
١ - يعاقب المدين بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه
ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا :
( أ ) أخفى بسوء نية كل أمواله أو بعضها أو غالى فى تقديرها بقصد الحصول
على الصلح .
(ب) ترك بسوء نية دائنا بدين وهمى أو ممنوعا أو مغالى فى دينه يشترك فى مداولات
الصلح والتصويت عليها أو مكنه من ذلك .
(ج) أغفل بسوء نية ذكر دائن فى قائمة الدائنين .
٢ - يعاقب الدائن بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة إذا اشترك بسوء نية
فى مداولات الصلح والتصويت عليه وهو ممنوع من هذا الاشتراك ، أو كان دينه مغالى فيه ،
أو قرر له المدين أو أى شخص آخر مزايا خاصة مقابل تصويته مع الصلح .
٣ - يعاقب أمين الصلح بذات العقوبة إذا قدم أو أقر بسوء نية ببيانات غير صحيحة
عن حالة المدين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.