المادة 258 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
النص الساري
فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانونا ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين
ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى الحالات الآتية :
١ - كل شخص سرق أو أخفى أو خبأ كل أو بعض أموال المفلس من المنقولات
أو العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو أنسبائه الذين
فى درجة الفروع والأصول .
٢ - من لا يكونون من الدائنين ويشتركون فى مداولات الصلح بطريق الغش أو يقدمون
ويثبتون بطريق الغش فى تفليسة سندات ديون صورية باسمهم أو باسم غيرهم .
٣ - الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لأنفسهم
مع المفلس أو غيره مزايا خصوصية فى نظير إعطاء صوتهم فى مداولات الصلح أو التفليسة
أو الوعد بإعطائه أو يعقدون مشارطة خصوصية لنفعهم وإضرارا بباقى الدائنين .
٤ - أمناء التفليسة الذين يختلسون شيئا أثناء تأدية عملهم .
ويحكم القاضى أيضا ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى جماعة الدائنين
وفى التعويضات التى تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال ذلك ولو فى حالة الحكم بالبراءة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.