القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 256 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص يحكم على أعضاء مجلس إدارتها
ومديريها بالعقوبة المقررة للتفالس بالتقصير فى الحالات الآتية :
١ - إذا ثبت أنهم ارتكبوا أمرا من الأمور المنصوص عليها فى البنود من الثالث
إلى التاسع من المادة ( ٢٥٤ ) من هذا القانون .
٢ - إذا أهملوا بطريق الغش فى نشر عقد الشركة بالكيفية التى نص عليها القانون .
٣ - إذا اشتركوا فى أعمال مغايرة لما هو منصوص عليه فى النظام الأساسى للشركة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.