القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 255 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص ، يحكم على أعضاء مجلس إدارتها
ومديريها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس إذا ثبت أنهم ارتكبوا أمرا من الأمور المنصوص
عليها فى المادة ( ٢٥٢ ) من هذا القانون أو إذا فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة
بطريق الغش أو التدليس ، وعلى الخصوص إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء
بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بتوزيعهم أرباحا وهمية
أو بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به فى عقد الشركة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.