القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 22 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يقوم المعاون بجميع الأعمال التى يقتضيها الغرض من تعيينه ومنها :
( أ ) معاونة التاجر على تقويم وضعه المالى والإدارى .
(ب) تقديم المشورة والدعم الفنى له .
(ج) وضع آلية تنفيذ إجراءات خطة إعادة الهيكلة .
(د) مساعدة التاجر فى التسوية الودية مع دائنيه .
(ه) إعداد تقرير كل ثلاثة أشهر وعرضه على قاضى الإفلاس والأطراف لاطلاعهم على تقدم سير إجراءات خطة إعادة الهيكلة ومدى التزام التاجر بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.