القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 21 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعتمد قاضى الإفلاس خطة إعادة الهيكلة التى ترفعها لجنة إعادة الهيكلة بناء على موافقة الأطراف الموقعين عليها ، وتكون خطة إعادة الهيكلة فى هذه الحالة ملزمة لهم .
ويعين قاضى الإفلاس معاونا لمساعدة التاجر إذ رأى موجبا لذلك ، من بين الأمناء أو الخبراء المقيدين بجدول خبراء إدارة الإفلاس أو من غيرهم ممن يختاره الأطراف على أن يحدد أتعاب المعاون وفقا لما اتفق عليه الأطراف وفى حالة تعذر ذلك يحدد القاضى تلك الأتعاب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.