المادة 20 مكررا من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
النص الساري
يجوز أن تتضمن خطة إعادة الهيكلة حصول المدين على تمويل للمشروع ، على أن ينص فيها على مبلغ التمويل ، ومدته ، والفوائد المستحقة ، وطريقة السداد وجهة التمويل ، سواء أكانت من الدائنين أم غيرهم .
فإذا فشلت الخطة وترتب على ذلك شهر إفلاس المدين ، تستوفى الجهة مقدمة التمويل حقوقها بمقدار تمويلها قبل استيفاء المبالغ المستحقة من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية ، وبعد استيفاء الدائنين أصحاب التأمينات العينية حقوقهم المقررة على أموال المدين ، ومع ذلك يجوز للجهة مقدمة التمويل الاتفاق معهم على منحها الأولوية عليهم فى استيداء ديونها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.