المادة 20 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
النص الساري
ترفع لجنة إعادة الهيكلة تقريرا إلى قاضى الإفلاس خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ، متضمنا رأيها عن سبب اضطراب أعمال التاجر وجدوى إعادة الهيكلة والخطة المقترحة لذلك ، ويجوز مد هذه المدة بإذن قاضى الإفلاس لمدة مماثلة ، على أن يتم تنفيذ خطة إعادة الهيكلة فى مدة لا تزيد على خمس سنوات ، يجوز مدها من القاضى بناء على طلب أى من أطراف الخطة أو المعاون لمدة سنتين أخريين بشرط موافقة جميع أطراف الخطة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 21 مارس 2018 إلى 29 أبريل 2021
ترفع لجنة إعادة الهيكلة تقريرا إلى قاضى الإفلاس ، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ، متضمنا رأيها عن سبب اضطراب أعمال التاجر وجدوى إعادة الهيكلة والخطة المقترحة لذلك ، ويجوز مدها بإذن قاضى الإفلاس ثلاثة أشهر أخرى ، على أن يتم تنفيذ خطة إعادة الهيكلة فى مدة لا تزيد على خمس سنوات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.