القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 203 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا كان الصلح خاصا بشركة أصدرت سندات قرض أو صكوك تمويل تجاوز قيمتها
ثلث مجموع ديونها ، فلا يجوز منحها الصلح إلا إذا وافقت على شروطه الجمعية العامة
لجماعة مالكى هذه السندات أو الصكوك ، وتؤجل دعوة الدائنين إلى الاجتماع للمداولة
فى الصلح إلى أن تصدر تلك الموافقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.