القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 202 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
توضع مقترحات الصلح بموافقة أغلبية الشركاء أو الجمعية العامة بحسب الأحوال .
ويتولى الممثل القانونى عن الشركة تقديم مقترحات الصلح إلى جماعة الدائنين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.