القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 201 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا تخضع سندات القرض أو صكوك التمويل التى أصدرتها الشركة لإجراءات تحقيق
الديون ، وتقبل هذه السندات أو الصكوك بقيمتها الاسمية بعد استنزال ما تكون الشركة
قد دفعته منها ، وإذا اشترط أداء مكافأة عند الوفاء بسند القرض وجب قبول السند بقيمته
الاسمية مضافا إليها الجزء الذى استحق من المكافأة حتى صدور الحكم بشهر الإفلاس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.