القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 200 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز لأمين التفليسة بعد استئذان قاضى التفليسة أن يطالب الشركاء أو المساهمين
بدفع الباقى من حصصهم أو باقى قيمة أسهمهم فى رأس المال ولو لم يحل ميعاد استحقاقه ،
ولقاضى التفليسة أن يأمر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.