القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 204 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا انتهت تفليسة الشركة بالاتحاد وتم الصلح مع واحد أو أكثر من الشركاء
المتضامنين فلا يجوز تخصيص أموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح أو لضمان تنفيذها ،
ويبرأ الشريك الذى حصل على الصلح من التضامن .
وإذا تم الصلح مع الشركة وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالاتحاد ،
استمرت الشركة قائمة إلا إذا كان موضوع الصلح هو التخلى عن جميع أموالها .
وإذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح ، اعتبر كل صلح مستقلا
عن غيره ولا تسرى شروطه إلا على دائنى التفليسة الخاصة به .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.