القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 175 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يترتب على نهاية قرار قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق فى اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس .
وإذا كان دين الدائن قد ثبت نهائيا فى التفليسة جاز له التنفيذ على أموال المفلس بناء على شهادة من قاضى التفليسة بمقدار دينه ، تعتبر بمثابة حكم نهائى فيما يتعلق بهذا التنفيذ ، ويؤشر على سند الدين بما يفيد استلام الدائن للشهادة .
وفى جميع الأحوال يجب أن تدفع بالأولوية مصاريف الإجراءات التى تمت فى أعمال التفليسة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.