المادة 176 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 11 لسنة 2021
يصدر قاضى التفليسة قرارا بانتهاء التفليسة فى الحالات الآتية :
( أ ) إذا تم تحقيق الديون وأسفرت عن عدم وجود ديون مقبولة فى التفليسة أو وجود ديون متمثلة فى غرامات جنائية أو ضرائب ورسوم على اختلاف أنواعها أو تأمينات اجتماعية أو وجود دائن واحد فقط ، أو اجتمعت الديون فى يد دائن واحد .
(ب) سداد جميع الديون المقبولة فى التفليسة .
(ج) الصلح مع المدين المفلس .
(د) عدم وجود أموال للمفلس صالحة للتنفيذ عليها .
(ه) تصفية جميع أموال المفلس والتصديق على الحساب الختامى .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 29 أبريل 2021 · بالقانون 11/2021
منذ 29 أبريل 2021 · بالقانون 11/2021
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.