المادة 173 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
النص الساري
إذا توقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال اللازمة لإدارتها ومواجهة أعمالها ، جاز لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على تقرير من أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال أن يأمر بقفلها بقرار مسبب .
ويجوز للمفلس ولكل ذى مصلحة ولأمينها أن يطلبوا من قاضى التفليسة إلغاء قرار القفل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار بقفلها إذا أثبت وجود مال كاف لمواجهة مصاريف استكمال أعمال التفليسة أو إذا أودع مبلغا كافيا لذلك يقدره قاضى التفليسة .
فإذا انقضت المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة دون أن يتقدم أحد بطلب لقاضى التفليسة لإلغاء قرار القفل اعتبرت التفليسة منتهية بقوة القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.