Article 173 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا توقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال اللازمة لإدارتها ومواجهة أعمالها ، جاز لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على تقرير من أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال أن يأمر بقفلها بقرار مسبب .
ويجوز للمفلس ولكل ذى مصلحة ولأمينها أن يطلبوا من قاضى التفليسة إلغاء قرار القفل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار بقفلها إذا أثبت وجود مال كاف لمواجهة مصاريف استكمال أعمال التفليسة أو إذا أودع مبلغا كافيا لذلك يقدره قاضى التفليسة .
فإذا انقضت المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة دون أن يتقدم أحد بطلب لقاضى التفليسة لإلغاء قرار القفل اعتبرت التفليسة منتهية بقوة القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.