القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 172 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى التفليسة بقبول الدين أو رفضه ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار ، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا أمرت المحكمة بوقفها ، ويجوز للمحكمة قبل الفصل فى الطعن أن تقضى بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره ، ولا يجوز الطعن فى حكم المحكمة برفض الدين نهائيا أو بقبوله ، وإذا كان الطعن فى الدين متعلقا بتأميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا ، ولايشترك الدائن الذى لم يقبل دينه نهائيا أو مؤقتا فى إجراءات التفليسة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.