المادة 171 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
النص الساري
يضع قاضى التفليسة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة ( ١٧٠ ) من هذا القانون قائمة نهائية بالديون غير المتنازع فيها خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، ويؤشر أمين التفليسة على البيان الذى يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ما قبل من كل دين منها .
ويجوز لقاضى التفليسة اعتبار الدين متنازعا فيه ولو لم تقدم بشأنه أى منازعة .
ويفصل قاضى التفليسة فى الديون المتنازع فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة ، ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوى الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل .
يصير الدائنون فى حالة اتحاد بحكم القانون بعد إيداع القائمة النهائية الديون غير المتنازع فيها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.