Article 171 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يضع قاضى التفليسة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة ( ١٧٠ ) من هذا القانون قائمة نهائية بالديون غير المتنازع فيها خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، ويؤشر أمين التفليسة على البيان الذى يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ما قبل من كل دين منها .
ويجوز لقاضى التفليسة اعتبار الدين متنازعا فيه ولو لم تقدم بشأنه أى منازعة .
ويفصل قاضى التفليسة فى الديون المتنازع فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة ، ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوى الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل .
يصير الدائنون فى حالة اتحاد بحكم القانون بعد إيداع القائمة النهائية الديون غير المتنازع فيها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.