انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 11 لسنة 2018

المادة 17 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 11 لسنة 2021)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 21 مارس 2018 إلى 29 أبريل 2021المصدر: gafi.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.