المادة 16 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
النص الساري
تجوز إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته بناء على طلب ورثته والموصى إليهم خلال السنة التالية للوفاة ، شريطة موافقتهم جميعا .
مادة (١٧ / فقرتان ثانية وثالثة) :
ويترتب على تقديم طلب إعادة الهيكلة وقف طلبى ودعويى شهر الإفلاس والصلح الواقى منه إلى حين البت فى طلب إعادة الهيكلة .
ولا يجوز تقديم طلب آخر بإعادة الهيكلة إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من رفض أو حفظ الطلب السابق ، وفى جميع الأحوال ، لا يوقف التقدم بالطلب الآخر طلبى ودعويى شهر الإفلاس والصلح الواقى منه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 21 مارس 2018 إلى 29 أبريل 2021
تجوز إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته بناء على طلب ورثته خلال السنة التالية للوفاة ، شريطة موافقة جميع الورثة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.