القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 18 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تهدف إعادة الهيكلة إلى وضع خطة لإعادة تنظيم أعمال التاجر المالية والإدارية تتضمن كيفية خروجه من مرحلة الاضطراب المالى والإدارى وسداد ديونه مع بيان مصادر التمويل المقترحة ، ويكون ذلك بعدة طرق منها إعادة تقييم الأصول ، وإعادة هيكلة الديون ومنها ديون الدولة ، وزيادة رأس المال ، وزيادة التدفقات النقدية الداخلية وخفض التدفقات النقدية الخارجية ، وإعادة الهيكلة الإدارية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.