المادة 146 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
النص الساري
يجوز استرداد الأشياء الموجودة فى حيازة المفلس ، على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها أو لأجل تسليمها إليه ، بشرط أن توجد فى التفليسة عينا . كما يجوز استرداد ثمن البضائع إذا لم يكن قد تم الوفاء به نقدا أو بورقة تجارية أو بطريق قيده فى حساب جار بين المفلس والمشترى .
وعلى المسترد أن يدفع لأمين التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس .
وإذا كان المفلس قد أودع البضائع لدى الغير جاز استردادها منه .
وإذا اقترض المفلس برهن البضائع وكان الدائن المرتهن لا يعلم وقت إنشاء الرهن بعدم ملكية المفلس لها فلا يجوز استردادها إلا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.