القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 145 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لكل شخص أن يسترد من التفليسة الأشياء التى تثبت له ملكيتها أو حق استردادها وقت شهر الإفلاس .
ويكون لأمين التفليسة ، بعد أخذ رأى المراقب والحصول على إذن من قاضى التفليسة رد الشىء إلى مالكه أو صاحب الحق فى استرداده ، وإذا رفض طلب الاسترداد جاز لطالبه عرض النزاع على المحكمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.