القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 94 مكررا 8) من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
استثناء من أحكام المادة (٩٤ مكررا) من هذا القانون ، يعين خريجوا المعاهد الشرطية الصحية التى تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء فى أدنى درجات معاون الأمن ، وذلك وفقا للشروط والإجراءات والنظام الذى يحدده وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ، وفى جميع الأحوال لا يجوز القبول بهذه المعاهد إلا بعد تأدية الفرد للخدمة العسكرية الإلزامية وبقرار من وزير الدفاع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.