المادة 95 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
يكون بدء تعيين رجال الخفراء النظاميين بدرجة خفير ثالث ممن يستوفون الشروط
المبينة فى المادة (٨٨) من هذا القانون ، والشروط التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه
بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة .
ويعين الخفير ثالث بقرار من مأمور المركز .
ويرقى الخفراء من درجة خفير ثالث حتى درجة خفير ممتاز بالأقدمية ، على أن يمضى
المرقى مدة ثمانى سنوات على الأكثر فى كل درجة .
ويختار شيخ الخفراء، ووكيل شيخ الخفراء، من بين خفراء القرية من الأقدم درجة
أو الدرجة التي تسبقها ممن تتوافر فيهم شروط التعيين بحيث يكون على مستوى
الصلاحية للقيادة وحفظ الأمن بالقرية.
ويتم الاختيار بواسطة لجنة تشكل من مأمور المركز ورئيس مباحث المركز وعمدة القرية.
ويصدر بتعيين وكلاء، مشايخ الخفراء، ومشايخ الخفراء، قرار من مدير الأمن.
ويجوز لوزير الداخلية دون تقيد بالشروط السابقة أن يرقى الخفير إلى الدرجة الأعلى
مباشرة لدرجته، وأن يرقى وكيل شيخ الخفراء إلى شيخ خفراء، إذا كان المرقي قد قام
بخدمات متميزة في عمله.
وتسرى على رجال الخفراء النظاميين أحكام المواد ٨٢ ، ٨٤ ، ٨٩ ، ٩١ ، ٤/٩٢
من هذا القانون.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يعين رجال الخفر النظاميون ممن يستوفون الشروط المبينة فى المادة 88 من هذا القانون، والشروط التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
ويعين الخفير بقرار من مأمور المركز، أما وكلاء مشايخ الخفراء ومشايخ الخفراء فيعينون بقرار من مدير الأمن.
ويعين وكيل شيخ الخفراء من بين الخفراء الأكفاء بالقرية أما شيخ الخفراء فيعين من بين وكلاء مشايخ الخفراء الأكفاء بالقرية وإلا فمن بين الخفراء الأكفاء، وإذا تعذر تعيين مشايخ الخفراء ووكلائهم من بين رجال الخفر بالقرية جاز شغل هذه الوظائف ممن استوفوا شروط التعيين بعد أخذ رأى العمدة أو من بين رجال الخفر فى القرى المجاورة.
وتسرى على رجال الخفر النظاميين أحكام المواد 82، 84، 89، 91، و92/ 4 من هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.