المادة 56 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
لا يمنع ترك الضابط للخدمة لأى سبب من الأسباب من الاستمرار فى المحاكمة التأديبية اذا كان قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته".
ويجوز فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة محاكمة الضابط تأديبيا ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء خدمته وذلك خلال الخمس سنوات اللاحقة على انتهاء الخدمة.
ويجوز أن يوقع على من ترك الخدمة غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها ولا تجاوز خمسة أمثال الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى وقت وقوع المخالفة وتستوفى الغرامة من تعويض الدفعة الواحدة أو المبلغ المدخر وذلك فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه، أو بطريق الحجز الادارى".
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
لا يمنع ترك الضابط للخدمة لأى سبب من الأسباب من الاستمرار فى المحاكمة التأديبية إذا كان قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته ويجوز فى هذه الحالة وقف صرف جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع بقرار من مجلس التأديب إلى حين انتهاء المحاكمة.
ويجوز فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة محاكمة الضابط تأديبيا ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك خلال الخمس سنوات اللاحقة على انتهائها.
والعقوبات التى يجوز توقيعها على من ترك الخدمة هى:
(1) غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز المرتب الإجمالى الذى كان الضابط يتقاضاه فى الشهر وقت وقوع المخالفة.
(2) الحرمان من المعاش مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
ويستوفى المبلغ فى الحالتين بالخصم من معاش الضابط فى حدود الربع شهريا أو من المكافأة أو المال المدخر إن وجد أو بطريق الحجز الإدارى.
(3) الحرمان من بعض المعاش فيما لا يجاوز الربع للمدة التى يحددها قرار توقيع العقوبة، أو الحرمان من المكافأة بما لا يجاوز الربع.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.