القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 57 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
يتولى محاكمة الضباط عدا من هم فى رتبة لواء مجلس يشكل من اثنين من بين رؤساء المصالح ومن فى حكمهم يختارهم وزير الداخلية سنويا بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ومن مستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويرأس المجلس أقدم رؤساء المصالح رتبة ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين.
فإذا قام بأحد الأعضاء سبب من أسباب التنحى المنصوص عليها فى قانون المرافعات وجب عليه التنحى عن نظر الدعوى وللضابط المحال إلى المحاكمة طلب تنحيه.
ويمثل الادعاء أمام المجلس عضو من الإدارة العامة للتفتيش.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.