Article 56 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يمنع ترك الضابط للخدمة لأى سبب من الأسباب من الاستمرار فى المحاكمة التأديبية اذا كان قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته".
ويجوز فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة محاكمة الضابط تأديبيا ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء خدمته وذلك خلال الخمس سنوات اللاحقة على انتهاء الخدمة.
ويجوز أن يوقع على من ترك الخدمة غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها ولا تجاوز خمسة أمثال الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى وقت وقوع المخالفة وتستوفى الغرامة من تعويض الدفعة الواحدة أو المبلغ المدخر وذلك فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه، أو بطريق الحجز الادارى".
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
لا يمنع ترك الضابط للخدمة لأى سبب من الأسباب من الاستمرار فى المحاكمة التأديبية إذا كان قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته ويجوز فى هذه الحالة وقف صرف جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع بقرار من مجلس التأديب إلى حين انتهاء المحاكمة.
ويجوز فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة محاكمة الضابط تأديبيا ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك خلال الخمس سنوات اللاحقة على انتهائها.
والعقوبات التى يجوز توقيعها على من ترك الخدمة هى:
(1) غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز المرتب الإجمالى الذى كان الضابط يتقاضاه فى الشهر وقت وقوع المخالفة.
(2) الحرمان من المعاش مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
ويستوفى المبلغ فى الحالتين بالخصم من معاش الضابط فى حدود الربع شهريا أو من المكافأة أو المال المدخر إن وجد أو بطريق الحجز الإدارى.
(3) الحرمان من بعض المعاش فيما لا يجاوز الربع للمدة التى يحددها قرار توقيع العقوبة، أو الحرمان من المكافأة بما لا يجاوز الربع.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.