القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 113 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
يحل المساعد الأول لوزير الداخلية محل الوكيل الأول لوزارة الداخلية، كما يحل مساعدو الوزير محل وكلاء وزارة الداخلية فى الاختصاصات المقررة للوكيل الأول ولوكلاء الوزارة بمقتضى القوانين واللوائح ويعاملون نفس المعاملة المقررة لهم فى القوانين واللوائح بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.