القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 112 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
يجوز تعيين قوات الشرطة فى مختلف درجاتهم على اعتمادات الطوارئ دون تقيد بأحكام هذا القانون.
ولا يجوز نقل المعين منهم على اعتمادات الطوارئ إلى الوظائف الدائمة بالميزانية إلا إذا توافرت فيهم الشروط المقررة فى هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.