القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 108 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
يجوز بقرار من مساعد الوزير المختص إبقاء أى فرد من فئات هيئة الشرطة بعد انتهاء مدة خدمته مدة لا تجاوز شهرا واحدا لتسليم ما فى عهدته، ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من وزير الداخلية بما لا يجاوز شهرين إذا اقتضت الضرورة، ويصرف له عن مدة التسليم تعويض يعادل مرتبه الأصلى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.