القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 107 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
ينظم وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال الشرطة وشروطها.
ولعضو هيئة الشرطة الذى يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته، استرداد مصاريف العلاج طبقا للمستندات المعتمدة من الهيئة الطبية المختصة بعد موافقة مساعد الوزير المختص.
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة المقصود بالهيئة الطبية المختصة فى أحكام هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.