القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 105 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
تكون الاختراعات التى يبتكرها أحد أعضاء هيئة الشرطة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا للدولة فى الأحوال الآتية:
(1) إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية.
(2) إذا كان الاختراع داخل نطاق واجبات الوظيفة.
(3) إذا كان للاختراع صلة بالشئون العسكرية.
وفى جميع الأحوال يكون لمن ابتكر الاختراع الحق فى تعويض عادل يراعى فى تقديره تشجيع البحث والاختراع.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.