القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 104 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
يكون لمدير مصلحة السجون بالنسبة لأمناء ومساعدى الشرطة وضباط الصف والجنود والسجانين والسجانات بالمصلحة المذكورة الاختصاصات المقررة لمدير الإدارة العامة لشئون الأفراد.
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط تعيين ونظام خدمة السجانات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.