المادة 1 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 25 لسنة 2012، القانون رقم 199 لسنة 2014
الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته، وهو الذى يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها.
وتنقسم هيئة الشرطة الى قطاعات نوعية واقليمية وذلك بقرار من وزير الداخلية، ويرأس كل قطاع مساعد أول أو مساعد وزير، ويجوز أن يكون لكل قطاع نائب رئيس قطاع أو أكثر يحل أقدمهم محل رئيس القطاع عند غيابه، وتحدد اختصاصات نائب رئيس القطاع بقرار من وزير الداخلية.
وتتكون هيئة الشرطة من:
1 - ضباط الشرطة.
2 - أمناء الشرطة.
3 - مساعدى الشرطة.
4 - مراقبى ومندوبى الشرطة.
5 - ضباط الصف والجنود.
6 - رجال الخفر النظامين.
ويتولى مساعدو أول ومساعدو وزير الداخلية، ورؤساء المصالح، ومن فى حكمهم، ورؤساء الوحدات النظامية، ومأمورو المراكز والأقسام، رئاسة الشرطة، كل فى حدود اختصاصه.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 16 ديسمبر 2014 · بالقانون 199/2014
منذ 21 يونيو 2012 · بالقانون 25/2012
دون تاريخ مؤكد
الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، تؤدى وظائفها وتباشر اختصاصاتها برياسة وزير الداخلية وتحت قيادته، وهو الذى يصدر القرارات المنظمة لكافة شئونها ونظم عملها، وتتكون من:
(1) ضباط الشرطة.
(2) أمناء الشرطة.
(3) مساعدى الشرطة.
(4) ضباط الصف والجنود.
( 5) رجال الخفر النظاميين.
ويتولى المساعد الأول ومساعدو وزير الداخلية ورؤساء المصالح ومن فى حكمهم ورؤساء الوحدات النظامية ومأمورو المراكز والأقسام برياسة الشرطة كل منهم فى حدود اختصاصه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.