المادة 2 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
الرتب والدرجات النظامية لأعضاء هيئة الشرطة ، وهى :
١ - الضباط:
لواء مساعد أول وزير الداخلية .
لواء مساعد وزير الداخلية .
لواء .
عميد .
عقيد .
مقدم .
رائد .
نقيب .
ملازم أول .
ملازم .
٢ - ضباط الشرف:
رائد شرف .
نقيب شرف .
ملازم أول شرف .
ملازم شرف .
٣ - أمناء الشرطة :
أمين شرطة ممتاز أول .
أمين شرطة ممتاز ثان .
أمين شرطة ممتاز .
أمين شرطة أول .
أمين شرطة ثان .
أمين شرطة ثالث .
٤ - مساعدو الشرطة :
مساعد شرطة ممتاز .
مساعد شرطة أول .
مساعد شرطة ثان .
مساعد شرطة ثالث .
٥ - مراقبو ومندوبو الشرطة :
مراقب شرطة ممتاز .
مراقب شرطة أول .
مراقب شرطة ثان .
مراقب شرطة ثالث .
مندوب شرطة ممتاز .
مندوب شرطة أول .
مندوب شرطة ثان .
مندوب شرطة ثالث .
٦ - ضباط الصف والجنود :
رقيب أول .
رقيب .
عريف .
جندي .
٧ - معاونو الأمن :
معاون أمن ممتاز أول .
معاون أمن ممتاز ثان .
معاون أمن ممتاز .
معاون أمن أول .
معاون أمن ثان .
معاون أمن ثالث .
٨ - رجال الخفراء النظاميون :
شيخ خفراء .
وكيل شيخ خفراء .
خفير ممتاز .
خفير أول .
خفير ثان .
خفير ثالث
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 21 يونيو 2012 إلى 16 ديسمبر 2014 · بالقانون 25/2012
من 8 ديسمبر 2006 إلى 16 ديسمبر 2014 · بالقانون 151/2006
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 20/1998
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 218/1991
الرتب والدرجات النظامية لأعضاء هيئة الشرطة، وهى:
1 - الضباط:
لواء مساعد أول وزير الداخلية.
لواء مساعد وزير الداخلية.
لواء.
عميد.
عقيد.
مقدم.
رائد.
نقيب.
ملازم أول.
ملازم.
2 - أمناء الشرطة:
أمين شرطة ممتاز.
أمين شرطة أول.
أمين شرطة ثان.
أمين شرطة ثالث.
3 - مساعدو الشرطة:
مساعد شرطة ممتاز.
مساعد شرطة أول.
مساعد شرطة ثان.
مساعد شرطة ثالث.
4 - مراقبو ومندوبو الشرطة:
مراقب شرطة ممتاز.
مراقب شرطة أول.
مراقب شرطة ثان.
مراقب شرطة ثالث.
مندوب شرطة ممتاز.
مندوب شرطة أول.
مندوب شرطة ثان.
مندوب شرطة ثالث.
5 - ضباط الصف والجنود:
رقيب أول.
رقيب.
عريف.
جندى.
6 - رجال الخفراء النظاميون:
شيخ خفراء.
وكيل شيخ خفراء.
خفير.
دون تاريخ مؤكد
الرتب النظامية لأعضاء هيئة الشرطة هى:
(1)
الضباط
:
لواء مساعد أول وزير الداخلية
مقدم
لواء مساعد وزير الداخلية
رائد
لواء
نقيب
عميد
ملازم أول
عقيد
ملازم
(2)
أمناء الشرطة
:
أمين شرطة ممتاز.
أمين شرطة أول.
أمين شرطة ثان.
أمين شرطة ثالث.
(3)
مساعدو الشرطة
:
مساعد شرطة درجة أولى.
مساعد شرطة درجة ثانية.
(4)
ضباط الصف والجنود
:
رقيب أول.
رقيب.
عريف.
جندى.
(5)
رجال الخفر النظاميين
:
شيخ خفراء.
وكيل شيخ خفراء.
خفير.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.