Article 1 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 199 of 2014
الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته، وهو الذى يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها.
وتنقسم هيئة الشرطة الى قطاعات نوعية واقليمية وذلك بقرار من وزير الداخلية، ويرأس كل قطاع مساعد أول أو مساعد وزير، ويجوز أن يكون لكل قطاع نائب رئيس قطاع أو أكثر يحل أقدمهم محل رئيس القطاع عند غيابه، وتحدد اختصاصات نائب رئيس القطاع بقرار من وزير الداخلية.
وتتكون هيئة الشرطة من:
1 - ضباط الشرطة.
2 - أمناء الشرطة.
3 - مساعدى الشرطة.
4 - مراقبى ومندوبى الشرطة.
5 - ضباط الصف والجنود.
6 - رجال الخفر النظامين.
ويتولى مساعدو أول ومساعدو وزير الداخلية، ورؤساء المصالح، ومن فى حكمهم، ورؤساء الوحدات النظامية، ومأمورو المراكز والأقسام، رئاسة الشرطة، كل فى حدود اختصاصه.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 16 December 2014 · by Law 199/2014
Date not confirmed
الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، تؤدى وظائفها وتباشر اختصاصاتها برياسة وزير الداخلية وتحت قيادته، وهو الذى يصدر القرارات المنظمة لكافة شئونها ونظم عملها، وتتكون من:
(1) ضباط الشرطة.
(2) أمناء الشرطة.
(3) مساعدى الشرطة.
(4) ضباط الصف والجنود.
( 5) رجال الخفر النظاميين.
ويتولى المساعد الأول ومساعدو وزير الداخلية ورؤساء المصالح ومن فى حكمهم ورؤساء الوحدات النظامية ومأمورو المراكز والأقسام برياسة الشرطة كل منهم فى حدود اختصاصه.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.