القانون رقم 106 لسنة 1973
المادة 25 من قانون بعض الأحكام الخاصة بالقطن
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يكون للحكومة حق امتياز على أموال الأشخاص الملزمين بأداء الرسوم المفروضة بموجب هذا القرار وتوريدها ويكون تحصيلها بطريق الحجز الإدارى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.