القانون رقم 106 لسنة 1973
المادة 26 من قانون بعض الأحكام الخاصة بالقطن
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يعاقب كل من لم يؤد أو لم يورد الرسوم فى الميعاد المحدد بغرامة مقدارها 25% من الرسم المستحق على ألا تقل عن مائة جنيه وفى حالة العود تضاعف الغرامة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.