القانون رقم 106 لسنة 1973
المادة 24 من قانون بعض الأحكام الخاصة بالقطن
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
على مالكى القطن أداء هذا الرسم الى مديرى المحالج والمكابس خلال الشهر الذى يتم فيه حلج الأقطان أو كبسها وعلى هؤلاء توريدها لحساب المؤسسة المصرية العامة للقطن خلال الأسبوع الأول من الشهر التالى كما تتولى مصلحة الجمارك تحصيل هذا الرسم من المصدرين وتوريده للمؤسسة المصرية العامة للقطن.
وتخصص حصيلة الرسوم بالكامل للمؤسسة المصرية العامة للقطن لاستخدامها فى أغراض الدعاية للقطن المصرى والبحوث المتعلقة به.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.