القانون رقم 106 لسنة 1973
المادة 23 من قانون بعض الأحكام الخاصة بالقطن
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يفرض رسم قدره:
10 مليمات عن كل قنطار مترى من القطن الشعر يتم حلجه.
15 مليمات عن كل قنطار مترى من القطن الشعر يتم كبسه كبسا بخاريا.
15 مليمات عن كل قنطار مترى من القطن الشعر يتم تصديره.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.