المادة 21 من قانون بعض الأحكام الخاصة بالقطن
النص الساري
يفرض رسم بواقع عشرين جنيها عن كل خمسين كيلو جرام من القطن الشعر يتم
حلجه من جميع الأصناف بما فيها («الإسكارتو»).
وتؤول نسبة (٢٥٪) من حصيلة هذا الرسم إلى الخزانة العامة وتئول باقى الحصيلة
إلى مركز البحوث الزراعية على أن تخصص لمعهد بحوث القطن للصرف منه على
تحديث واستنباط سلالات وأصناف القطن المصرى والمحافظة على نقاوتها الوراثية .
ويتم تحصيل هذا الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع
غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 7 يونيو 2007 إلى 10 أبريل 2022 · بالقانون 75/2007
دون تاريخ مؤكد
يفرض على الأقطان التى يتم حلجها رسم حلج بواقع:
450 مليما عن كل قنطار مترى من القطن الشعر من أصناف الجيزة 45 والمنوفى والجيزة 68 وأى صنف آخر طويل التيلة يصدر بتحديد قرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.
225 مليما عن كل قنطار مترى من الأصناف والأقطان الأخرى بما فيها الاسكرتو.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.