القانون رقم 106 لسنة 1973
المادة 20 مكررا/1) من قانون بعض الأحكام الخاصة بالقطن
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف
جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام
الفقرة الأولى من المادة رقم (٥ مكررا) من هذا القانون ، فضلا عن مصادرة الأقطان
محل المخالفة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.