القانون رقم 104 لسنة 1992
المادة 41 من قانون إنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
سارٍ
النص الساري
يرفع من سجلات الاتحاد بقرار من مجلس الادارة بعد أخذ رأى اللجنة القانونية بالاتحاد:
1 - العضو الذى يتوقف نهائيا عن ممارسة المهنة، ويثبت ذلك على وجه قطعى.
2 - فى حالة حل المنشأة أو تصفيتها أو اشهار افلاسها بحكم نهائى.
ويجوز اعادة قيد العضو اذا عاد الى مباشرة نشاطه، أو استرد الحقوق التى حرم منها، بشرط أن يقدم طلبا جديدا.
فاذا رفض طلبه، جاز له الطعن فى قرار الرفض بطلب يقدم للجنة المنصوص عليها فى المادة (3) بالاجراءات المنصوص عليها فى ذات المادة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.