القانون رقم 104 لسنة 1992
المادة 42 من قانون إنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
سارٍ
النص الساري
لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات على اجتماعات أعضاء الاتحاد وفروعه واللجان المختلفة مما يخرج عن شئون مهنتهم.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.